فصل: هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تزوج امرأة أهلها نصارى هل يمنعها من زيارة أقاربها؟

الفتوى رقم (18109)
س: تزوجت من حوالي 10 سنوات، ومتزوج من أخت كانت في أول الأمر نصرانية وقبل عقد النكاح قد أسلمت، وقمت بالزواج منها، ولي منها أربعة أولاد، فعندما نذهب إلى الإجازة تريد أن ترى أباها وإخوانها فقد سمحت لها بذلك، ولكن تريد ترى بعض أقربائها، مما أخاف على الأولاد أن يروا منهم شيئا يخالف التعاليم الدينية التي قد تربوا عليها. فهل منعي لها من الذهاب إلى الأقرباء خطأ أم صواب؟ مع العلم أنها تذهب إلى أبيها وأمها، وبفضل من الله عز وجل قد أسلمت الأم، وبعض أقاربها يريدون الدخول عندي في بيتي. فهل أدخلهم أم لا؟
ج: زيارة زوجتك لأبيها وأقربائها غير المسلمين جائز، إلا إذا خشيت على زوجتك أو أولادك فتنة في الدين فلك حق المنع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.اختصم مع أهل زوجته هل يقطع زيارتهم؟

الفتوى رقم (8727)
س: يوجد لدي عمي والد زوجتي، وكذلك زوجته أم زوجتي، وكذلك أبناؤهم إخوان زوجتي، كما منذ زواجي، وله تقريبا سبع سنوات، وأنا أبادر لهم بالزيارة والوصل وأقوم بجميع حقوق الأنساب بينهم، التي أمر الله بمواصلتها، ولكن في يوم العيد الأول عيد رمضان المبارك من عام 1404هـ ذهبت لهم أنا ومعي والدي، ووجدنا المرأة زوجتي خارجة من البيت وتبكي من احتجار أهلها لها عني، وأخذناها وذهبنا بها إلى دارنا، وفي نفس اليوم اعتدوا علينا بدون أن نشعر بهم، وحاولوا أن يضربوني ولم يقدروا وضربوا والدي وأخي، ونحن آمنون من ذلك حيث لا يوجد هناك أي سبب، إلا أنهم يحاولون التفريق بيني وبين زوجتي وأولادي. اعتداؤهم علينا أدخل والدي وأخي المستشفى، وهم دخلوا السجن، علما بأن الذي قام بالاعتداء من أوله إلى آخره هو عمي أبو زوجتي وزوجته وأولاده، ومنذ حصلت تلك الحادثة وحتى تاريخ اليوم وأنا لم أزرهم ولا أرغب زيارتهم، حيث أخشى من شرهم. هل يلزمني أن أزورهم بعد ذلك أو ليس علي شيء؟ حيث أخشى من شرهم. أرجو من سماحتكم إفادتي. أفتوني في ذلك أثابكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن سبب التقاطع من قبل أهل زوجتك وأنك تخشى من شرهم إذا زرتهم- فلا حاجة إلى الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها؟

الفتوى رقم (14223)
س: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها؟ بحجة أنهم يحرضونها على إزالة النقاب والقفازين التي تضعهما على يديها، بحجة أن منظرها قبيح؛ لأنهم لا يستطيعون أن يروا منها شيئا؛ لأنها تستر جسمها من رأسها إلى رجليها، ويقولون لها: ما زلت صغيرة ولست عجوزا؟
ج: يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، امتثالا لقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم، ولا يكون سوء التفاهم- لاسيما في الأمور الدنيوية- حائلا دون ذلك، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يريد الصدقة عن زوجته المتوفاة:

الفتوى رقم (11069)
س: تزوجت من امرأة، وأنجبت منها ابنتين (2)، وبعد خمس سنوات عشرة طلبت الطلاق فطلقتها، وبعدها بسنتين انتقلت إلى جوار ربها في مدينة الرياض إثر مرض السرطان.
السؤال هو: هل إذا تصدقت عنها هل يصلها أجر الصدقة؟ وهل إذا دعيت لها يصل وهل إذا عملت لها شيئا فيه خير يصل أم لا؟
ج: إذا تصدقت ونويت الصدقة عن زوجتك المطلقة أو دعوت لها فإن ذلك يصلها إن شاء الله، وأنت مشكور على إحسانك إليها كما أن فيه تطييبا لقلب ابنتيها منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الصبر:

.الصبر على المرض:

الفتوى رقم (17750)
س: في البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عمرو، مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» (*) يريد عينيه، تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأخوكم في الله: أصبت في عيني اليمنى بحجرة سنة 1985 م، وعمري 11 سنة، فلم أعد أرى شيئا بها، لكني أسأل: هل سيعوضني الله منها الجنة رغم أني أبصر بالأخرى (اليسرى) والحمد لله، أم أن هذا الفضل والجزاء الحسن يقتصر فقط على من فقد وابتلي بعينيه الاثنتين فقط؟
ج: ما أصابك في عينك اليمنى لا شك أنه مصيبة، فاعلم أنها من الله، فاصبر واحتسب، وارج الثواب من الله عز وجل، ونرجو ألا يحرمك الله الثواب، وإن كان ظاهر لفظ الحديث ينص بأنه من أصيبت عيناه الاثنتان، لأن ذلك أشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.التسخط من الحال:

السؤال الخامس عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (17883)
س 15: ما حكم الشرع في قول الإنسان: (يا ليت بالسنة السابقة وفي مثل هذا الوقت)، لأن السنة السابقة لم يصب بهذه المصيبة التي أصيب بها في هذه السنة، مثلا موت أعزاء عليه، وهل يأثم الإنسان بالتلفظ بهذا القول؟
ج 15: الواجب على المسلم الصبر على القضاء والقدر، سواء كان القضاء فيه ما يؤلمه من مصيبة بفقد عزيز أو قريب، أو كان بحصول جائحة ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقول: (يا ليت كذا لم يحصل) أو (يا ليت هذه السنة لم تأت)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (*) أخرجه مسلم في (صحيحه)، لأن في ذلك تسخطا على القضاء والقدر.